النسخة الكاملة
أخبار اليمن أخبار عربية أخبار أجنبية الأخبار السياسية مال وأعمال فن وثقافة علوم وتكنولوجيا مقالات منوعات فيديو ترفيه الرياضة تقارير عالم المرأة معلومات صحيه مهمه نعائم نيوز اختار لكم اكلات سريعه ومنوعه مبادرة نعائم للمحبة و السلام التماسك المجتمعي (Community cohesion) مكتب الصناعه والتجارة المجتمع إستطلاعات رأي ادارة عام شرطة تعز الصور ادارة عام شرطة تعز أنشطة منظمة NFOD مبادرة نعائم نيوز للمحبه والسلام
إتصل بنا من نحن سياسة الاستخدام

صدور قرار رئيس الجمهورية بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى العاصمة المؤقتة #عدن   

٤ فبراير, ٢٠١٩ الساعة ٧:٠٨ مساءً
القراءات : 2484

 

صدر يوم أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى العاصمة المؤقتة عدن .

فيما يلي نص القرار ..

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 2006م والقانون رقم (26) لسنة 2010م.

وعلى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم (63) لسنة 2012م بتاريخ 29 نوفمبر 2012م.

وعلى توجيه رئيس الجمهورية المؤرخ 17 سبتمبر 2018م بشأن عبث جماعة الحوثي الانقلابية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما تم منها من استبدال عدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

قرر

مادة (1): يتم نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.

مادة (2): تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.

مادة (3): اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.

مادة (4): على مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.

مادة (5): يكلف النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.

مادة (6): ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.


المصدر : شبكة اخبار تعز

● أخبار ذات صِلة

تكريم العميد علي مقراط لدوره الريادي في الإعلام العسكري ضمن فعالية تدشين العام التدريبي 2025

١٠ يناير, ٢٠٢٥ 42

وكيل محافظة عدن السقاف يناقش آلية نقل الطلبة الجامعيين بتكلفة مخفضة

١٠ يناير, ٢٠٢٥ 40

وزير الصحةبحيبح يدشن المركز الوطني المختبرات الصحة العامة المركزية (الديوان العام )

١٠ يناير, ٢٠٢٥ 50

الوزير بحيبح يفتتح المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بعدن

١٠ يناير, ٢٠٢٥ 44

اللواء / صالح يدشن العام التدريبي و القتالي للخدمات الطبية وافتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى باصهيب 

١٠ يناير, ٢٠٢٥ 38

عدن: السقاف يناقش إقامة "بازار الشباب" لدعم استدامة المشاريع الصغيرة

٨ يناير, ٢٠٢٥ 52

نعائم نيوز الاخبارية NaimNews ©2025
تطوير: شركة تطبيقات الويب العربية AwA